السيد محمد حسن الترحيني العاملي
432
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إشكال في المنع ، وإذا لم يحدث فيه حدثا وإن قلّ ( 1 ) ، ( ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث ) في الجواز ، للاتفاق عليه حينئذ ( 2 ) . وعلى تقدير الجواز ( 3 ) فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبل ( 4 ) ، لأنها حال الغير فلا يصح تسليمه ( 5 ) لغيره ( 6 ) بغير إذنه ، وجواز إجارته ( 7 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الإجارة حديث 1 .